فصل: باب وَلَدُ الزِّنَا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب‏:‏ طَلاَقُ الصَّبِيِّ

12311- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يَجُوزُ طَلاَقُ الْغُلاَمِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ‏.‏

12312- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ قَالاَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ، وَلاَ عَتَاقُهُ، وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

12313- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ‏:‏ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

12314- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلاَقَ الصِّغَارِ شَيْئًا‏.‏

12315- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا‏.‏

12316- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالُ‏:‏ لاَ يَجُوزُ عَلَى الْغُلاَمِ طَلاَقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

باب‏:‏ الَّتِي لاَ تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا

12317- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ‏.‏

12318- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ‏:‏ قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

12319- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ، أَمَرَ مَوْلَى الْمُغَيِّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا‏.‏

12320- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الفَقِيدِ الَّذِي فُقِدَ قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ الشِّعْبَ فَاسْتَعْوَتْنِي الْجِنُّ، فَمَكَثَتِ امْرَأَتِي أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا وَلِيَّهُ فَطَلَّقَ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ‏:‏ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ فَخَيَّرَنِي عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَصْدَقْتُ‏.‏

12321- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ‏:‏ فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَإِلاَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السِّنِينَ الأَرْبَعِ وَلَمْ تَسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ، أَوْ بَيْنَا هُوَ ذَاهَبٌ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ‏:‏ قِيلَ‏:‏ إِنَّ امْرَأَتَكَ تَزَوَّجَتْ بَعْدَكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ خَبَرَ امْرَأَتِهِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ‏:‏ اعْدُنِي عَلَى مَنْ غَصَبَنِي عَلَى أَهْلِي، وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَفَزِعَ عُمَرُ لَذَلِكَ وَقَالَ‏:‏ مَنْ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَيْفَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الأَرْضِ، فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ امْرَأَتِي، زَعَمُوا أَنَّكَ أَمَرْتَهَا بِذَلِكَ‏.‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ بَلَى، زَوَّجْنِي غَيْرَهَا فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ وَهُوَ يُخْبِرُهُ‏.‏

12322- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ لِيَشْهَدَ الْعِشَاءَ فَاسْتُطِيرَ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ‏؟‏ فَصَدَّقُوهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ حِجَجٍ، ثُمَّ أَتَتْهُ بَعْدَ انْقِضَائِهِنَّ فَأَمَرَهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَصَاحَ بِعُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ امْرَأَتِي لاَ طَلَّقْتُ وَلاَ مِتُّ قَالَ‏:‏ مَنْ ذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ أَمْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الْمَهْرِ‏.‏ وَسَأَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ ذَهَبَتْ بِي حَيٌّ مِنَ الْجِنِّ كُفَّارٌّ فَكُنْتُ فِيهِمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَالْفُولُ حَتَّى غَزَاهُمْ حَيٌّ مُسْلِمُونَ فَهَزَمُوهُمْ، فَأَصَابُونِي فِي السَّبْيِ فَقَالُوا‏:‏ مَاذَا دِينُكَ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ الإِسْلاَمُ‏.‏ قَالُوا‏:‏ أَنْتَ عَلَى دِينِنَا إنْ شِئْتَ مَكَثْتَ عِنْدَنَا، وَإِنْ شِئْتَ رَدَدْنَا عَلَى قَوْمِكَ، قُلْتُ‏:‏ رُدُّونِي فَبَعَثُوا مَعِي نَفَرًا مِنْهُمْ، أَمَّا اللَّيْلُ فَيُحَدِّثُونِي وَأُحَدِّثُهُمْ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَإِعْصَارُ الرِّيحِ أَتْبَعُهَا حَتَّى رُدَدْتُ عَلَيْكُمْ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَمَّا أَبُو قَزَعَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ إَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ أَيْنَ كُنْتَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ذَهَبَ بِي جِنٌّ كُفَّارٌ فَلَمْ يَزَالُوا يَدُورُونَ بِيَ الأَرْضَ حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ، فَأخَذُونِي فَرَدُونِي قَالَ‏:‏ مَاذَا يُشَارِكُونَا فِيهِ مِنْ طَعَامِنَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فِيمَا لاَ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا وَفِيمَا سَقَطَ‏.‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ إِنِ اسْتَطَعْتُ، لاَ يَسْقُطُ مِنِّي شَيْءٌ‏.‏

12323- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا وَلاَ تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ بَدَا لَهَا‏.‏

12324- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ‏.‏

12325- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ‏؟‏ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ‏:‏ حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ بِنْتُ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةُ، أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لاَ، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَتْ‏:‏ فَرَكِبَ زَوْجَايَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَاهُ مَحْصُورًا، فَسَأَلاَهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا‏.‏ فَقَالَ عُثْمَانُ‏:‏ أَعْلَى هَذِهِ الْحَالِ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ قَدْ وَقَعَ وَلاَبُدَّ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ‏:‏ فَخُيِّرَ الأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ‏.‏ فَرَكِبَا بَعْدُ حَتَّى أَتَيَا عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ فَسَأَلاَهُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ قَدْ كَانَ مَا تَرَى، وَلاَبُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ فَقَالَ‏:‏ مَا أَرَى لَهُمَا إِلاَّ مَا قَالَ عُثْمَانُ‏.‏ فَاخْتَارَ الأَوَّلُ الصَّدَاقَ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ فَأَعَنْتُ زَوْجِيَ الآخَرَ بِأَلْفَيْنِ كَانَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ، وَرَدَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ كُنَّ لَهُ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ وَرَدَّ أَوْلاَدَهُنَّ مَعَهُنَّ، عَلِمَ أَنَّهُ قَالَ هُ‏.‏

12326- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ سَنَةً، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ‏.‏

12327- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ لِتَأْخُذَ بِالْوُثْقَى وَلاَ تَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ إِنْ جَاءَهَا فَاخْتَارَهَا وَكَانَتِ النِّيَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اخْتَارَتْ مِنَ الأَوَّلِ، فَإِنِ اخْتَارَ صَدَاقَهَا غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا، وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنَ الآخَرِ قَرَّتْ عِنْدَهُ كَمَا هِيَ‏.‏

12328- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ يُغَرَّمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ قَالَ‏:‏ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ‏:‏ تُغَرَّمُهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا‏.‏

12329- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ‏.‏

12330- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ‏:‏ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلاَقٌ‏.‏

12331- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ‏.‏

12332- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلاَقٌ‏.‏

12333- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا‏.‏

12334- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلاَقٌ‏.‏

12335- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ‏.‏

باب‏:‏ يَجِيءُ الأَوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ

12336- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ‏:‏ مِيرَاثُهَا قَطُّ‏.‏

قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ هِيَ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْهَا، إِذَا كَانَتْ نُكِحَتْ فِي حَيَاتِهِ‏.‏

12337- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ مَا قَالَ عُمَرُ‏:‏ يُسْتَحْلِفُ باللهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً، إِيَّاهَا، أَوْ صَدَاقَهَا‏.‏

12338- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا لِلأَوَّلِ دُونَ الآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الآخَرِ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا‏.‏

باب‏:‏ يَجِيءُ وَقَدْ مَاتَ آخَرُ

12339- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ جَاءَ الأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَمَاتَ زَوْجُهَا الآخَرُ أَلَيْسَ يَخْتَارُ أَيْضًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَمَاتَ الأَوَّلُ وَعَلِمَ ذَلِكَ أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهَرَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ لاَ تَرِثُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِي‏.‏

12340- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الآخَرُ ثُمَّ جَاءَ الأَوَّلُ قَالَ‏:‏ تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الآخَرِ إِلَى أَهْلِ الآخَرِ وَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ تَرِثُ الآخَرَ، فَإِنْ مَاتَ الأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْضًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِدَّتَيْنِ‏.‏

12341- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ الأَوَّلُ قَالَ‏:‏ تَرُدُّ مِيرَاثَ الآخَرِ، وَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا‏.‏

12342- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الآخَرُ‏.‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ لاَ يَسْوَى طَلاَقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً‏.‏

12343- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الآخَرِ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الأَوَّلَ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الآخَرِ عِدَّةَ الطَّلاَقِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الأَوَّلِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا‏.‏ قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الآخَرِ تَطْلِيقَةً‏.‏

12344- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتَزَوْجَتْ فَبَلَغَ الأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا قَالَ‏:‏ حُرِّمَتْ عَلَى الآخَرِ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرْوءٍ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّهَا تَرُدُّ الَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ، فَإِذَا اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ‏.‏

باب‏:‏ الْمَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ

12345- عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ خَالِدٌ‏:‏ عَنِ الْحَسَنِ إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ‏.‏

باب الرَّجُلُ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهِا

12346- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ‏:‏ أَنِ ادْعُ فَلاَنًا وَفُلاَنًا نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى‏.‏

12347- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلاَ يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ، فَكَتَبَ أَنِ ادْعُهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى، وَمَا اسْتُقْبِلَ‏.‏

12348- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ‏.‏

12349- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلاَ شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَأَلَتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمَئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَيَقُولُ آخَرُونَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ‏.‏

12350- عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ‏:‏ وَنَحْنُ لاَ نَقُولُ ذَلِكَ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ‏.‏

12351- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ‏:‏ أَنَّ زَوْجِي غَابَ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي‏.‏ قَالَ‏:‏ أَنْ كَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَاقْضِي دَيْنَكِ‏.‏

12352- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ‏؟‏ يَقُولُ‏:‏ إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ‏.‏

12353- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

12354- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ لاَ تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصْلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ مَا وَجَدَ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا‏.‏

12355- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُسْتَأْنَى لَهُ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَلاَ‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا‏}‏‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

12356- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَنَحْنُ لاَ نَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ، هُوَ بَلاَءٌ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَلْتَصْبِرْ‏.‏

12357- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ سَنَةٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، سَنَةٌ‏.‏

12358- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏

12359- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12360- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْخَسْفِ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

12361- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ‏.‏

12362- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالاَ‏:‏ إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا‏.‏

12363- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ لاَ يَقَرَبْهَا لِيُفَارِقْهَا‏.‏

12364- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي بَكْرٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ‏.‏ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، ثُمَّ سَأَلَ سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ قَالَ‏:‏ أَقُولُ‏:‏ لَعَنَكَ اللَّهُ فَإِنَّكَ خَبِيثٌ، وَلَعَنَكِ اللَّهُ فَإِنَّكِ خَبِيثَةٌ، وَلَعَنَ اللَّهُ أَوَّلَ الثَّلاَثِ مَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ تَأَوَّلْتَ يَا ابْنَ بَيْضَاءَ‏.‏

12365- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ، وَإِنَّهَا وَاللهِ مَا تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ طَلِّقْهَا فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهَا ثَلاَثًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكَ‏.‏

12366- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارِقْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ إِنَّهَا تُعْجِبُنِي‏.‏ قَالُ‏:‏ فَتَمَتَّعْ بِهَا‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيُقِرُّ بِإِصَابِتَهَا

12367- أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ الرَّجُلُ يَقْذِفُ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ، مَا رَأَى وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى قَالَ‏:‏ فَيُلاَعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا‏.‏

12368- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ، لاَعَنَهَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرَّ‏.‏

باب الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

12369- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهَ بَعْدَ مَا تَضَعُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَيُلاَعِنُهَا، وَالْوَلَدُ لَهَا، قُلْتُ‏:‏ أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ لأَنَّ النَّاسَ فِي الإِسْلاَمِ ادَّعَوْا أَوْلاَدًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ فَقَالُوا‏:‏ هُمْ لَنَا‏.‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ‏.‏

12370- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَنَفَاهُ بَعْدَ مَا احْتَلَمَ قَالَ‏:‏ فَيُجْلَدُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ لِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ وَأَقُولُ‏:‏ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلاَ يُنْكِرُهُ فَلاَ نِفَايَةَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ‏.‏

12371- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ قَالَ‏:‏ يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلاَعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا‏.‏ ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلاَمًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَلَكَ إِبِلٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ مَا أَلَوْانُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ حُمْرٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَفِيهَا أَوْرَقُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ مِمَّا ذَلِكَ تَرَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ‏.‏ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ مِنَ الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ‏.‏

12372- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ‏:‏ إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ يُلاَعِنُ وَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ‏.‏

12373- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَقَرَّ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ‏:‏ يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُلاَعِنُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏

12374- عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ لَحِقَ بِهِ‏.‏

12375- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ‏:‏ يُلاَعِنُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ‏.‏

12376- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُلْحَقُ بِهِ، وَإِنْ كَرِهَ‏.‏

وَقَالَ عَامِرٌ‏:‏ رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ‏:‏ لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ وَلَدَهُ‏.‏

12377- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُهُ قَالَ‏:‏ يُلاَعِنُهَا وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ‏.‏ ذَكَرَهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَهَا لاَعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ‏.‏ وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا‏.‏

12378- عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُلاَعِنُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

باب‏:‏ يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ

12379- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلاً فَقَالَ زَوْجُهَا‏:‏ لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي، لَمْ يُلاَعِنْ حَتَّى تَضَعَ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لاَ‏؟‏ فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لاَعَنَ‏.‏

باب‏:‏ تَنْفِي الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ

12380- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَقَالَ الزَّوْجُ‏:‏ بَلْ هُوَ لِي قَالَ‏:‏ هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ‏.‏

12381- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ زِيَادٍ تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ قَالَ‏:‏ لاَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ‏.‏ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ‏:‏ أَفَلاَ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ‏:‏ كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَقْذِفُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ

12382- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلاَعِنُهَا، وَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

12383- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهَا نِكَايَةً قَالَ‏:‏ يُلاَعِنُهَا لأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ وَقَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

12384- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ يُلاَعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ‏.‏

12385- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاَثًا حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

12386- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ‏:‏ يُجْلَدُ وَلاَ مُلاَعَنَةَ‏.‏

12387- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ، فَإِنَّهُ يُلاَعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

12388- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ إَنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لاَعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلاَعِنْهَا‏.‏

12389- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ‏:‏ لاَ ضَرْبَ، وَلاَ لِعَانَ قَالَ‏:‏ وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ الضَّرْبُ‏.‏ وَقَالَ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ يُلاَعِنُ‏.‏

12390- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ، قَالَ لِلشَّعْبِيِّ‏:‏ لاَ يُلاَعِنُ أَمَا إِنِّي لأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ‏.‏

12391- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12392- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلاَثًا قَالَ‏:‏ أَلْزِمْهُ مَا فَرَّ مِنْهُ قَالَ‏:‏ يُلاَعِنُهَا‏.‏

12393- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ‏.‏

باب‏:‏ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى لَهُ

12394- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ قَالَ‏:‏ يُلاَعِنُهَا‏.‏

12395- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لاَعَنَهَا‏.‏

12396- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنَ يَدْخُلَ بِهَا، وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَيُلاَعِنُهَا‏.‏

12397- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالاَ‏:‏ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً لاَعَنَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا، وَالْوَلَدُ لَهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُلاَعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا‏.‏

12398- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ قَالَ‏:‏ يُلاَعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهُ‏.‏ وَعَمْرُو قَالَ هُ‏.‏

باب‏:‏ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ

12399- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ‏.‏

12400- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ‏:‏ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ قَالَ‏:‏ إِذَا جَاءَ لاَعَنَ‏.‏

باب‏:‏ قَوْلُهُ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ

12401- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ‏:‏ إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، وَلاَ أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زَنَا، فَلاَ يُجْلَدُ، لَمْ يَجْلِدْ عُمَرُ‏:‏ زَعَمُوا أَنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْوُضُوءُ وَأَشْبَاهُهُ‏.‏

12402- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ‏:‏ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ‏.‏

12403- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءِ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12404- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ‏.‏

12405- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ‏:‏ لاَ يُضْرَبُ، إِلاَّ أَنْ يَرْمِيَهَا بِالزِّنَا لأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِهَا الْحَيْضَةُ وَالسَّيْءُ‏.‏

12406- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ‏:‏ إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَالنَّفَسِ‏.‏

باب‏:‏ وَلَدٌ لَهُ اثْنَانِ فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا

12407- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا، وَأَقَرَّ بِالآخَرِ قَالَ‏:‏ يَنْتَفِي مِنْ أَحَدِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ يَدَّعِيهُمَا جَمِيعًا‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا‏:‏ إِنِ انْتَفَى بِالأَوَّلِ، وَأَقَرَّ بِالآخَرِ، ضُرِبَ وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ أَقَرَّ بِالأَوَّلِ، وَانْتَفَى عَنِ الآخَرِ لاَعَنَ وَأُلْزِقَا بِهِ جَمِيعًا‏.‏

باب‏:‏ يَقْذِفُهَا وَيَقُولُ‏:‏ لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِا

12408- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلاَعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهِا‏.‏

12409- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ يَا زَانِيَةُ، وَيَقُولُ‏:‏ لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ قَالَ‏:‏ لاَ يُلاَعِنُهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ‏:‏ لاَ مُلاَعَنَةَ إِلاَّ عَنْ حَمْلٍ، أَوْ يَقُولُ‏:‏ رَأَيْتُ‏.‏

12410- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ، لاَعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ، رَأَى ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَرَهُ، أَعْمَى كَانَ، أَوْ غَيْرَ أَعْمَى‏.‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ‏}‏‏.‏

باب‏:‏ قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ

12411- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ‏.‏

12412- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ‏.‏

12413- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لاَبُدَّ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ‏.‏

باب‏:‏ يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ، وَبَابٌ‏:‏ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ

12414- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ قَالَ‏:‏ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتَةِ، أَضْرِبُهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ لاَ أَضْرِبُهُ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا‏.‏

12415- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلاَعَنَا قَالَ‏:‏ يَرِثُهُ الآخَرُ‏.‏

12416- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12417- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، مِثْلَهُ‏.‏

12418- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ وَلاَ يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ‏.‏

12419- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ وَرِثَهَا، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ‏.‏

قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ‏.‏

12420- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ‏.‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، يَتَوَارَثَانِ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا‏.‏

قَالَ الْحَكَمُ‏:‏ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ يُلاَعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ‏.‏ وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ يُجْلَدُ، وَيَرِثُهَا، إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ‏.‏

باب‏:‏ يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا

12421- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لاَعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ‏.‏

باب‏:‏ يَقْذِفُهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

12422- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ‏:‏ يُجْلَدُ، وَلاَ يُلاَعِنُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ‏.‏

12423- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ يُضْرَبُ لَهَا، لأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا‏.‏

باب‏:‏ الَّذِي يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ

12424- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تَلاَعُنَهَا كُلَّهُ، جُلِدَ وَرَاجَعَهَا‏.‏

12425- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ مَا يَبْقَى مِنَ التَّلاَعُنِ شَيْءٌ ضُرِبَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ‏.‏

12426- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ‏:‏ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَيُجْلَدُ‏.‏

12427- عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلاَعَنَةٌ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَمَّا قَذَفَهَا لأَنَّهَا شَهَادَةٌ لاَ تُقْبَلُ‏.‏

باب‏:‏ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ، أَوْ قَبْلَهُ

12428- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ قَدْ نَزَعَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ مَا يُلاَعِنُهَا قَالَ‏:‏ لاَ يُجْلَدُ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ لِمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَدْ تَفَرَّقَا، قَدْ بَاءَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ‏.‏

12429- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ مَا يُلاَعِنُهَا جُلِدَ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ يُجْلَدُ وَلاَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

12430- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏:‏ إِذَا تَابَ الْمُلاَعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلاَعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ‏.‏

12431- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمُلاَعِنِ إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ مُلاَعَنَتِهِ أَنَّهُ يُجْلَدُ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ‏.‏

12432- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ تُلاَعَنْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

باب‏:‏ لاَ يَجْتَمِعُ الْمُتَلاَعِنَانِ أَبَدًا

12433- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعُ الْمُتَلاَعِنَانِ أَبَدًا‏.‏

12434- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعُ الْمُتَلاَعِنَانِ أَبَدًا‏.‏

12435- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا‏.‏ قَالَ‏:‏ لَمْ أَرَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْتَمِعُوا أَبَدًا‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ وَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

12436- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعُ الْمُتَلاَعِنَانِ‏.‏

12437- عَنِ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ‏.‏

12438- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَلاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

12439- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ ضُرِبَ الْحَدَّ‏.‏

12440- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَتَى أَكْذَبَ جُلِدَ، وَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ‏.‏

12441- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ‏:‏ الْمُلاَعَنَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

12442- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ‏.‏

12443- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ إِذَا تَابَ الْمُلاَعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلاَعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ‏.‏

12444- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ‏:‏ لَمَّا نَزَلَتِ‏:‏ ‏{‏الذِّينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ‏}‏ الآيَةَ‏.‏ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ‏:‏ أَيُّ لَكَاعٍ، أَلاَ إِنْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ، فَنَظَرَتُ حَتَّى أَيْقَنْتُ، فَإِنْ ذَهَبْتُ أَجْمَعُ الشُّهَدَاءَ، لَمْ أَجْمَعَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَإِنْ حَدَّثْتُكُمْ بِمَا رَأَيْتُ ضَرَبْتُمْ ظَهْرِي ثَمَانِينَ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِ‏:‏ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا قَالَ سَيِّدُكُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ، لاَ تَلُمْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِينَا أَحَدٌ أَشَدَّ غِيرَةً مِنْهُ، وَاللهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا، وَلاَ طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ، إِلاَّ الْبَيِّنَةَ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَابْتُلِيَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ، وَهُوَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَجَاءَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ‏}‏ الآيَةَ، إِلَى ‏{‏الصَّادِقِينَ‏}‏‏.‏ فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ قِفُوهُ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ‏:‏ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَتُبْ‏.‏ قَالَ‏:‏ لاَ وَاللهِ، إِنِّي لَصَادِقٌ‏.‏ ثُمَّ مَضَى عَلَى الْخَامِسَةِ، ثُمَّ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ قِفُوهَا فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا‏:‏ إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً فَتُوبِي، فَسَكَتَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ‏:‏ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، ثُمَّ مَضَتْ عَلَى الْخَامِسَةِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا، وَجَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ لِفُلاَنٍ، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَبْلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لَوْلاَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ كَانَ لِي فِيهِ أَمْرٌ‏.‏

12445- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ حِينَ تَلاَعَنَا، وَقَالَ‏:‏ إِذَا وَضَعَتْ فَأْتُونِي بِهِ قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ وَقَالَ‏:‏ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا قَطَطًا فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيتْ بِهِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ سَبْطًا، فَهُوَ مِنْ زَوْجِ الْمَرْأَةِ فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ أَمْرَهُ لَيْسَ لَوْلاَ مَا قَضَى اللَّهُ فِيهِ‏.‏

12446- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلاَعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ‏؟‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ‏:‏ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ‏:‏ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَأَنْكَرَهُ فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ‏.‏

12447- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، لَعَلَّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمَرَ قَضِيئًا أَقْضَى كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

12448- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ‏:‏ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَدُهَا فَأَمَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصَرِهِ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ، قَائِلٌ لَهُ شَيْئًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا‏.‏

12449- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَلاَعَنَا‏:‏ أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أَنِّي لاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ‏.‏

12450- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الأَرْبَعَةِ‏.‏

12451- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ عَفَارِ النَّخْلِ قَالَ‏:‏ وَعَفَارَهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ، ثُمَّ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ لاَ تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ قَالَ‏:‏ فَوَجَدْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي قَالَ‏:‏ وَكَانَ زَوْجُهَا مُصَفَّرًا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعَرِ وَالَّذِي رُمِيتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ جَعْدًا قَطَطًا مُسْتَهِمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اللَّهُمَّ بَيِّنْ، ثُمَّ لاَعَنَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيتْ بِهِ‏.‏

12452- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ‏.‏ وَزَادَ الْقَاسِمُ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ وَلَكِنَّهَا تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلاَمِ‏.‏

12453- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلاَنِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حُبْلَى، وَقَالَ زَوْجُهَا‏:‏ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ، وَعَفَارُ النَّخْلِ أَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اللَّهُمَّ بَيِّنْ قَالَ‏:‏ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، أَصْهَبَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ أَسْوَدَ، فَجَاءَتْ بِغُلاَمٍ أَسْوَدَ أَحْلَى جَعْدًا قَطَطًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ، خَدْلَ السَّاقَيْنِ‏.‏

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ‏:‏ قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ، تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلاَمِ‏.‏

باب التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ

12454- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ‏:‏ كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلاَعَنَةِ، يَقُولُ بَعْضُنَا‏:‏ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏ قَالَ سَعِيدٌ‏:‏ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ‏:‏ وَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ‏؟‏ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلاَعَنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

قَالَ أَيُّوبُ‏:‏ فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ صَدَاقِي‏؟‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهَا، أَوْ كَمَا قَالَ‏.‏

12455- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ‏:‏ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي‏؟‏ قَالُ‏:‏ لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا‏.‏

باب كَيْفَ الْمُلاَعَنَةُ

12456- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ كَيْفَ الْمُلاَعَنَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ شَهَادَةً، ثُمَّ لْيَشْهَدْ أَرْبَعًا أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَهِيَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَتَقُولُ‏:‏ وَعَلَيْهَا غَضَبُ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ‏.‏

12457- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَيُدْرَأُ عَنْهَا لِلْحَدِّ الْعَذَابُ، أَنْ يُلاَعِنَ كَمَا يُدْرَأُ عَنْهَا هِيَ‏.‏

12458- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ أَنْ أُلاَعِنَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَلاَعَنْتُ بَيْنَهُمَا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ كَيْفَ فَعَلْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَمَا هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏

12459- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ أَشْهَدُ باللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا مِنَ الزِّنَا يَبْدَأُ هُوَ، ثُمَّ هِيَ بَعْدُ‏.‏

باب اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ وَبَابٌ مَنْ قَذَفَ الْمُلاَعِنَةَ

12460- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ‏.‏

12461- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ وَجَبَتِ اللَّعْنَةُ وَالْغَضَبُ عَلَى أَكْذَبِهِمَا‏.‏

12462- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا قَالَ‏:‏ يُحَدُّ‏.‏

12463- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ‏:‏ مَنْ قَذَفَ الْمُلاَعِنَةَ جُلِدَ الْحَدَّ‏.‏

12464- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الَّذِي يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي‏؟‏ قَالاَ‏:‏ يُجْلَدُ‏.‏ وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالاَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

12465- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ‏.‏

باب مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاَعِنَةِ، وَالِرَجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

12466- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاَعِنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ‏.‏

12467- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ‏:‏ مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاَعِنَةِ جُلِدَ‏.‏

12468- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلاَ يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

12469- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ‏:‏ يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلاَ يَرِثُهَا‏.‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ يَرِثُهَا‏.‏

باب مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ

12470- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لاِبْنِ الْمُلاَعِنَةِ‏:‏ يَا ابْنَ فُلاَنٍ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ‏.‏

12471- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ‏:‏ يَا ابْنَ فُلاَنٍ لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ قَالَ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا‏.‏

12472- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ مَنْ قَالَ لاِبْنِ الْمُلاَعِنَةِ‏:‏ يَا ابْنَ فُلاَنٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ‏.‏

باب ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا مَاتَ وَبَابٌ لاَعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

12473- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُلاَعَنَةِ‏:‏ إِذَا ادَّعَى الَّذِي لاَعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ فَلاَ يَجُوزُ لأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالاً، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ‏.‏

12474- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لاَعَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ لأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا‏.‏

باب ادِّعَاءِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلاَعِنَةِ

12475- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ‏.‏

12476- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنِ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ مَنْ يَرِثُهُ‏؟‏ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَلَ فَاجْتَمَعُوا عَلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ قَضَى بِهِ لِلأُمِّ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ‏.‏

12477- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاَعِنَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ تَرِثُهُ أُمُّهُ، الْمَالُ كُلُّهُ‏.‏

12478- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ ابْنُ الْمُلاَعِنَةِ يُدْعَى لأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ لأُمِّهِ يَقُولُ‏:‏ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُهُ‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ الْمَالُ كُلُّهُ‏.‏

12479- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعِنَةِ كُلُّهُ لأُمِّهِ‏.‏

12480- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ ابْنُ الْمُلاَعِنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ، وَيُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّهِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ‏.‏

12481- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالُ‏:‏ عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ‏.‏

12482- عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالاَ‏:‏ عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ‏.‏

12483- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلاَعِنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَهَا الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَهَا الشَّطْرُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ‏.‏

12484- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا‏.‏

12485- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ‏.‏ وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا‏.‏

12486- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولاً يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لاَعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا، فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ، فَوَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْهُ السُّدُسَ، وَوَرِثَتْ إِخْوَتُهُ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَأُمِّهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، صَارَ لأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ‏.‏

12487- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ‏.‏

12488- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ‏:‏ لأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ قَالَ‏:‏ وَأَرَى إِنْ كَانَ مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ‏.‏ أُمٌّ قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ‏:‏ أُخْبِرْتُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ‏.‏

12489- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

12490- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ‏:‏ لأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ‏.‏

باب وَلَدُ الزِّنَا

12491- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ وَلَدُ الزِّنَا وَلَدْتُهُ أُمُّهُ حُرًّا قَالَ‏:‏ مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ الْمُلاَعِنَةِ‏.‏

12492- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِيرَاثُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ‏.‏

12493- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلاَدِ الزِّنَا لاَ يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ لأَنَّا لاَ نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ، وَلاَ نُصَدِّقُ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ فَإِنْ وَلَدَتْ غُلاَمَيْنِ مِنْ زِنًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَ الآخَرُ السُّدُسَ‏.‏

12494- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ لأُمِّهِ وَأَخْوَالِهِ فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لاِبْنَتِهِ‏.‏

باب الْمُسْلِمُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ

12495- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً‏:‏ قَالَ‏:‏ عَلَيْهَا غَضَبُ اللهِ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لاَ يُلاَعِنُهَا‏.‏

12496- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12497- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ، قَالاَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلاً فَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12498- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَيَّاشٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ لاَ لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ وَالأَمَةِ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَحَدَّثَنِي ذَلِكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ‏:‏ وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ‏:‏ قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلاَنَةٌ، فَلاَ حَدَّ وَلاَ مُلاَعَنَةَ‏.‏

12499- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُلاَعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلاَ النَّصْرَانِيَّةَ، إِنَّمَا يُلاَعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ‏.‏

12500- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، تَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا‏.‏

12501- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالاَ‏:‏ لاَ لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ‏.‏

12502- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يُلاَعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلاَ النَّصْرَانِيَّةَ، وَلاَ الْمَمْلُوكَةَ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ، وَعِدَّتُهُمَا وَطَلاَقُهُمَا، يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَلاَ مِيرَاثٌ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ، وَلاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ‏.‏

12503- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا‏:‏ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلاَعِنُهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ‏.‏

12504- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ‏.‏

12505- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لاَعَنَهَا‏.‏

12506- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يُلاَعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ‏.‏

12507- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ يُجْلَدُ قَاذِفُهَا، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ‏.‏

12508- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ‏:‏ أَرْبَعٌ لاَ لِعَانَ بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ‏:‏ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ‏.‏

باب الرَّجُلُ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

12509- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ‏.‏

12510- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ جُلِدَ الْحَدَّ‏.‏

12511- عَنْ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الإِسْلاَمِ، وَإِلاَّ فَلاَ حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا‏.‏

12512- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ سَوْطًا‏.‏

باب قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ

12513- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ‏.‏

12514- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ‏:‏ قَوْلُنَا لاَ حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ‏.‏

12515- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ‏:‏ اسْتَقَامَ بِنَا وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سُلَيْمَانُ فِي خِلاَفَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ كَيْفَ تَقُولُونَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْنَا نَحُدُّهُ‏.‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ سُبْحَانَ اللهِ، مَا نَحُدُّ إِلاَّ مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا‏.‏

12516- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ لاَ حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ‏.‏

12517- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَعُقُوبَةٌ وَلاَ خِلاَفَ‏.‏

12518- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالاَ‏:‏ كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ‏:‏ مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ، فَتَرَكَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ‏.‏

12519- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً‏:‏ لاَ يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ، كَمَا لاَ يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ كَذَلِكَ لاَ يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ‏.‏

باب الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا

12520- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ، لاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ‏.‏

12521- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيتَهُ فَلْيُحْصِنْهَا، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لاَ يُقِرُّ بِإِصَابَةِ جَارِيتِهِ إِلاَّ أَلْحَقَتْ بِهِ الْوَلَدَ‏.‏

12522- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاَ مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ مِنِّي، وَاللهِ لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ، وَمَنْ شَاءَ لاَ يَعْزَلْ‏.‏

12523- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزِعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي، فَقَالَ‏:‏ لَعَلَّ سَيِّدَ هَذِهِ، أَنْ يَكُونَ يَطَؤُهَا ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَهَا، أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَلْزَمْتُهُ إِيَّاهُ‏.‏

12524- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلاَئِدَكُمْ، فَإِنَّ أَحَدًا لاَ يَطَأُ وَلِيدَةً فَتَلَدُ إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا‏.‏

12525- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

12526- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ، قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ أَتَتْهُ، فَذَكَرَتْ لَهُ، أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ، تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَشَكَّ فِي حَمْلِهَا فَاعْتَرَفَ بِإِصَابَتِهَا، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلاَئِدَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ‏:‏ إِذَا حَمِلَتْ لَيْسَ مِنِّي‏.‏ فَأَيُّمَا رَجُلٌ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ، أَحْصَنَهَا، أَوْ لَمْ يُحْصِنْهَا، وَإِنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُورَّثُ وَلاَ تُوهَبُ، وَإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ لاَ تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلاَ يُدْرِكُهَا دَيْنٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ وَالِدُهُ وَلاَ يُتْرُكُ فِي مِلْكِهِ‏.‏

12527- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ ئَخْبَرَنِي أَبُو نَوْفَلٍ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ، أَصَابَ وَلِيدَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَعَزَلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا فَانْطَلَقَ بِهَا سَيِّدُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ، فَإِذَا هُوَ بِرَاعِيَ غَنَمٍ فَدَعَاهُ فَرَاطَنَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ سَيِّدُهَا‏.‏ قَالَتْ‏:‏ إِنِّي حَمَلْتُ مِنْ سَيِّدِي الَّذِي كَانَ قَبْلَ هَذَا، وَإِنَّ فِي دِينِي لاَ يُصِيبُنِي رَجُلٌ فِي حَمْلٍ مِنْ آخَرَ فَكَتَبَ سَيِّدُهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، وَكَانَ مَجْلِسُهُمُ الْحَجَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي مَجْلِسِي هَذَا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَنَّ أَحَدَكُمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللهِ إِذَا تَنَجَّعَ الْمُتَنِجِّعُ وَلَكِنَّهُ‏:‏ ‏{‏يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ‏}‏ فَاعْتَرِفْ بِوَلَدِكَ‏.‏ فَكَتَبَ بِذَلِكَ فِيهَا‏.‏

12528- عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ جَارِيَةً أَعْجَمِيَّةً مِنْ رَجُلٍ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ لَهُ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا فَحَامَلَتْ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلاً فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا حَفِظَتْ فَحَفِظَ اللَّهُ لَهَا، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللهِ قَالَ‏:‏ فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَاحِبِهَا‏.‏

12529- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قِيلَ لِعَطَاءٍ‏:‏ أُمِّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ قَالَ‏:‏ لاَ تُصَدَّقُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قَالَ‏:‏ وَسَأَلَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَأَنِ مَيْسَرَةَ، وَقَالَ‏:‏ لاَ تَدَعُنَّ لَهُ الْقَافَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ إِذَا قَالَتِ الْحُرَّةُ لِوَلَدِهَا مِنَ الرَّجُلِ كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ‏.‏

12530- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ، ثُمَّ حَمَلَتْ فَقَالَ لَيْسَ مِنِّي لاَ يُلْحَقُ بِهِ‏.‏

12531- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا وَضَرَبَهَا مِئَةً، ثُمَّ أَعْتَقَ الْغُلاَمَ‏.‏

12532- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، مِثْلَهُ‏.‏ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً‏.‏

12533- عَنِ الثَّوْرِيِّ‏:‏ أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ لَمْ يُلْحَقْ‏.‏

12534- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ‏:‏ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا‏.‏

12535- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسُبُّ الْغُلاَمَ، وَأُمَّهُ فَتَنَاوَلَهُ بِلِسَانِهِ، قَالَ‏:‏ إِنَّهُ لاِبْنِكَ، فَدَعَاهُ، وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ‏.‏

12536- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ لاَ تُلْحَقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ‏:‏ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ مِنْ رَاعِي الإِبِلِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَاسْتَبْشَرَ‏.‏

12537- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَتْ‏:‏ لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي قَالَ‏:‏ لاَ تُصَدَّقُ السَّيِّدُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَرْبٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ‏.‏

باب دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ غَائِبٍ

12538- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ بِالْخُرُوجِ أَتَخْرُجُ فِي طَوَافٍ، أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ذِي رَحِمٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، أَبَى إِبَاءً شَدِيدًا فَقُلْتُ‏:‏ أَبُوهَا يَمُوتُ‏؟‏ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لَهَا فِي أَبِيهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَأَقُولُ إِنَّهَا تَأْتِيهِ، وَذَا رَحِمٍ قَرِيبٍ، قَدْ تَرَكَ ابْنُ عُمَرَ الْجُمُعَةَ، وَانْطَلَقَ إِلَى ذِي رَحِمٍ دُعِيَ إِلَيْهِ‏.‏

12539- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ لاَ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ إِلاَّ ذُو مَحْرَمٍ، أَلاَ وَإِنْ قِيلَ‏:‏ حَمُوهَا، أَلاَ وَإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ‏.‏

12540- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ إِلاَّ ذُو مَحْرَمٍ‏.‏

12541- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالُ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ لاَ يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ قَالَ‏:‏ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أَخًا لِي، أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِي خَارِجٌ غَازِيًا وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ، فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ادْنُ كَذَا، ادْنُ دُونَكَ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ لاَ تَدْخُلْ، فَقُلْ‏:‏ أَلَكُمْ حَاجَةٌ‏؟‏ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا‏؟‏

12542- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ فَلَمْ يَجِدْهُ فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ كَأَنَّ حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى الْمَرْأَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ‏.‏ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ‏:‏ أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ‏.‏

12543- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو مُوسَى لأُمِّ ابْنِهِ أَبِي بُرْدَةَ‏:‏ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ فَادَّعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا خَلَوْا جَرَى الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا‏.‏

12544- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ باللهِ أَنْ يَخْلُو بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحَرَّمٍ، إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحَرَّمٍ‏.‏

12545- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ يَدْخُلُ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا قَالَ‏:‏ أَكَادُ أَنْ أَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

12546- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ وَإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ إِلاَّ أَنْ يَأْبَى، قُلْتُ‏:‏ فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ‏:‏ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلاَّ يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لَزِنَّيَّةٍ‏.‏

12547- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ‏:‏ مَثَلُ الَّذِي يَأْتِي الْمُغِيبَةَ لِيجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهَا، وَيَتَحَدَّثَ عِنْدَهَا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْودُ مِنَ الأَسَاوِدِ‏.‏

12548- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَقَدْ نَزَلْتَ عَلَى فُلاَنَةٍ، وَغَلَّقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا، لاَ يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ‏.‏

باب‏:‏ الْعَزْلُ عَنِ الإِمَاءِ

12549- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الأَحَوْلُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَسْأَلُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ فَقَالَ‏:‏ زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ لِي أَمَةً تَسْنُو عَلَيَّ، أَوْ تَنْضَحُ عَلَيَّ، وَإِنِّي أَعْزِلُهَا، وَلاَ أَعْزِلُهَا إِلاَّ خَشْيَةَ الْوَلَدِ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ كَذَبَتْ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ قَالَ‏:‏ فَسَأَلْنَا أَبَا سَلَمَةَ أَسَمِعَهُ مِنَ أَبِي سَعِيدٍ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ عَنْهُ‏.‏

12550- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا تَكُونُ لَنَا الإِمَاءُ فَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ كَذَبَتْ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ وَكَذَبَتْ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَرُدَّهُ‏.‏

12551- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا قَضَى اللَّهُ لِنَفْسٍ أَنْ تَخْرُجَ هِيَ كَائِنَةٌ‏.‏

12552- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ‏.‏

12553- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فَدَعَا ابْنُ عَبَّاسٍ جَارِيَةً لَهُ تَرْمِي فَقَالَ‏:‏ إِنِّي لأَصْنَعُهُ بِهَذِهِ، فَقَالَ عَطَاءٌ حِينَئِذٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ‏:‏ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّهَا الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ سُبْحَانَ اللهِ، تَكُونُ نُطْفَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَظْمًا، ثُمَّ يُكْسَى الْعَظْمُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ بِيدِهِ وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَمَدَّهَا فِي السَّمَاءِ وَقَالَ‏:‏ الْعَزْلُ يَكُونُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ‏.‏

12554- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، قَالُ‏:‏ سَمِعْتَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ‏:‏ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا فَوَلَدَتْ لِي أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ‏.‏

12555- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَجَاءَهُ ابْنُ فَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ، فَقَالَ‏:‏ يَا أَبَا سَعِيدٍ، عِنْدِي جَوَارٍ لَيْسَ نِسَائِي اللاَّئِي أُكِنُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي أَفَأَعْزِلُ‏؟‏ فَقَالَ زَيْدٌ‏:‏ أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ إِنَّمَا نَجْلِسُ إِلَيْكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ قَالَ‏:‏ أَفْتِهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَ قَالَ‏:‏ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ‏:‏ زَيْدٌ‏:‏ صَدَقَ‏.‏

12556- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ‏:‏ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أَمَةٍ لَهُ، ثُمَّ يُرِيهَا إِيَّاهُ مَخَافَةَ أَنْ تَجِيءَ بِشَيْءٍ‏.‏

12557- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَتْنِي سُرِّيَّةٌ لِعَلِيٍّ يُقَالُ لَهَا جُمَانَةُ، أَوْ أُمُّ جُمَانَةَ قَالَتْ‏:‏ كَانَ عَلِيٌّ يَعْزِلُ عَنْهَا فَقُلْنَا لَهُ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ أُحْيِي شَيْئًا أَمَاتَهُ اللَّهُ‏.‏

12558- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا كَانَتْ سُرِّيَّةً لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَكَانَ‏:‏ يَعْزِلُ عَنْهَا‏.‏

12559- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا كَانَ‏:‏ يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ‏.‏

12560- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَزْلِ الإِمَاءِ فَقَالَ‏:‏ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ‏.‏

باب‏:‏ تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ وَلاَ تُسْتَأْمَرُ الأَمَةُ

12561- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِأَمْرِهَا يَقُولُ‏:‏ هُوَ مِنْ حَقِّهَا‏.‏

12562- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ، وَلاَ تُسْتَأْمَرُ الأَمَةُ‏.‏

12563- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ لاَ يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِأَمْرِهَا‏.‏

12564- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا اسْتَأْمَرَهَا فَأَذِنَتْ لَهُ‏.‏

باب الْعَزْلِ

12565- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ‏:‏ كَانُوا يَعْزِلُونَ‏.‏

12566- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَذَكَرُوا لَهُ الْعَزْلَ فَقَالَ‏:‏ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

12567- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ‏:‏ كَانَ لاَ يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْسًا‏.‏

12568- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ‏:‏ لَوْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى صَفًا لأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا فَاعْزِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَعْزِلُ‏.‏

12569- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَقُولُونَ‏:‏ إِنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قَضَى اللَّهُ فِيهَا الْوَلَدَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ‏.‏

12570- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ‏:‏ أُؤَجِّلُكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا قَالُوا‏:‏ فَسَأَلْنَا نَحْنُ بِبَيْتِنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَتَلاَ عَلَيْنَا‏:‏ ‏{‏وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ‏}‏ حَتَّى ‏{‏ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ‏}‏ فَقَالَ‏:‏ كَيْفَ تَكُونُ مِنَ الْمَوْؤُدَةِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَى هَذَا الْخَلْقِ‏.‏

12571- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ إِنَّ نَاسًا يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى، يَعْنِي الْعَزْلَ، فَقَالَ‏:‏ سُبْحَانَ اللهِ، تَكُونُ نُطْفَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا، ثُمَّ تُكْسَى الْعِظَامُ لَحْمًا فَقَالَ بِيَدِهِ‏:‏ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ مَدَّهَا فِي السَّمَاءِ، وَقَالَ‏:‏ الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ، كَيْفَ يَكُونُ مَوْؤُودَةً، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَيَكُونُ الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ‏.‏

12572- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ‏:‏ مَا كَانَ ابْنُ آدَمَ لِيقْتُلَ نَفْسًا قَضَى اللَّهُ بِخَلْقِهَا، هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَ‏.‏

12573- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لأَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ‏.‏

12574- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ‏.‏

12575- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ‏.‏

12576- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالُ‏:‏ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ‏:‏ أَوْ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ نَفْسًا أَنْ يَخْلُقَهَا إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ‏.‏

12577- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَلاَ أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلاَّ قَدْ قَالَ‏:‏ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ ذَلِكَ‏.‏

12578- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حُمَيْدٍ الأَعْرَجُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عِيَاضٍ قَالَ‏:‏ وَاللهِ، إِنِّي لَقَائِمٌ أُصَلِّي إِذْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يُشَدِّدُ فِي الْعَزْلِ فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ‏:‏ أَرَأْيٌ هَذَا مِنْكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

12579- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَلِيٌّ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ، فَقَالَ‏:‏ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ‏.‏

12580- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الْعَزْلِ‏:‏ هُوَ الْمَوْؤُدَةُ الْخَفِيَّةُ‏.‏

12581- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِلِحْيَتِي حِينَ نَبَتَتْ فَقَالَ‏:‏ أَسَعِيدُ، تَزَوَّجْتَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ‏.‏ قَالَ‏:‏ لَئِنْ كَانَ فِي صُلْبِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ‏.‏

12582- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي خَلاَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَهُوَ شَابٌّ حِينَ خَرَجَ وَجْهُهُ قَالَ‏:‏ فَقَالَ لِي‏:‏ أَتَزَوَّجْتَ يَا خَلاَّدُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِي ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ فِي ظَهْرِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ‏.‏

12583- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ‏.‏

باب‏:‏ حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ

12584- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، إِيَّايَ وَعَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ‏؟‏ قَالُ‏:‏ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، أَوْ لاَ تَهْجُرْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ‏.‏

12585- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا قَالَ‏:‏ لَهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ‏.‏

12586- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ‏:‏ زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لَقَدْ أَحْسَنْتِ الثَّنَاءَ عَلَى زَوْجِكَ‏.‏ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ لَقَدِ اشْتَكَتْ فَأَعَرَضَتِ الشَّكِيَّةَ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ اخْرُجْ مِمَّا قُلْتَ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَرَى أَنْ تُنْزِلَهُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ‏.‏

12587- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ فَقَالَتْ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَاللهِ إِنِّي لأَكَرْهُ أَنْ أَشْكُوهُ، وَهُوَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ‏.‏ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَكْوَى أَشَدَّ وَلاَ عَدْوَى أَجْمَلَ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ مَا تَقُولُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا نَصِيبٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَإِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ فَاقْضِ بَيْنَهُمَا قَالَ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَلَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يُفْطِرُ، وَيُقِيمُ عِنْدَهَا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ يَبِيتُ عِنْدَهَا‏.‏

12588- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ‏:‏ زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَفَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ‏؟‏ فَانْطَلَقَتْ، ثُمَّ عَاوَدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ‏:‏ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ الأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏:‏ إِنَّ لَهَا حَقًّا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَمَا حَقُّهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعًا فَاجْعَلْ لَهَا وَاحِدَةً مِنَ الأَرْبَعِ لَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً، وَفِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا قَالَ‏:‏ فَدَعَا عُمَرُ زَوْجَهَا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيتَ مَعَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً، وَيُفْطِرَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا‏.‏

12589- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ‏:‏ زَوْجِي رَجُلُ صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، وَلاَ أَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَدَعَاهُ، فَقَالَ‏:‏ لَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ‏.‏

12590- عَنْ زَمْعَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ زَوْجَهَا لاَ يُصِيبُهَا فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ‏:‏ قَدْ كَبِرْتُ، وَذَهَبَتْ قُوتِي‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَتُصِيبُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً‏؟‏ قَالَ‏:‏ فِي أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ‏:‏ فِي كَمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أُصِيبُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، قَالَ عُمَرُ‏:‏ اذْهَبِي فَإِنَّ فِي هَذَا مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ‏.‏

12591- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ‏:‏ دَخَلَتْ خَوْلَةُ ابْنَةُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ فَسَأَلَتْهَا، مَا شَأْنُكِ، فَقَالَتْ‏:‏ زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ فَقَالَ‏:‏ يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ، فَوَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ‏.‏

قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ‏:‏ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا‏.‏

12592- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا‏.‏

12593- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ، وَهُوَ يَطُوفُ سَمِعَ امْرَأَةً، وَهِيَ تَقُولُ‏:‏

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاخْضَلَّ جَانِبُهْ *** وَأَرَّقَنِي إِذْ لاَ خَلِيلَ أُلاَعِبُهْ

فَلَوْلاَ حَذَارِ اللهِ لاَ شَيْءَ مِثْلُهْ *** لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ

فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ فَمَا لَكِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَرَدْتِ سُوءًا‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ مَعَاذَ اللهِ قَالَ‏:‏ فَامْلُكِي عَلَى نَفْسِكِ فَإِنَّمَا هُوَ الْبَرِيدُ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ قَدْ أَهَمَّنِي فَأَفْرِجِيهِ عَنِّي، كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا‏؟‏ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَاسْتَحَيَتْ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَأَشَارَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَإِلاَ فَأَرْبَعَةً‏.‏ فَكَتَبَ عُمَرُ أَلاَّ تُحْبَسَ الْجُيُوشُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ‏.‏

12594- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَمِعَ امْرَأَةً، وَهِيَ تَقُولُ‏:‏

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهْ *** وَأَرَّقَنِي إِذْ لاَ حَبِيبَ أُلاَعِبُهْ

فَلَوْلاَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ عَرْشُهُ *** لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ

فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ‏:‏ أَنْتِ الْقَائِلَةُ كَذَا وَكَذَا‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَلِمَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ أَجْهَزْتَ زَوْجِي فِي هَذِهِ الْبُعُوثِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَسَأَلَ عُمَرُ حَفْصَةَ كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْفِلُ بُعُوثَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَقُولُ لاَمْرَأَتِهِ‏:‏ يَا أُخَيَّةُ

12595- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، قَالُ‏:‏ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ لاَمْرَأَتِهِ‏:‏ يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ وَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ وَالأَمَانَةِ فَقَالَ‏:‏ قُلْتَ‏:‏ وَالأَمَانَةِ، قُلْتَ‏:‏ وَالأَمَانَةِ‏.‏

باب‏:‏ أَيُّ الأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

12596- أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ وَلَدَهَا مِنْهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي‏.‏

12597- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ‏:‏ عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِابْنٍ لَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي سِقَاءً، وَحِجْرِي حِوَاءً، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي‏.‏

12598- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَضَى عَلَى عُمَرَ فِي ابْنِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ، وَقَالَ‏:‏ أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ‏.‏

12599- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ‏.‏

12600- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ خَاصَمَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَكَانَ طَلَّقَهَا فَقَالَ‏:‏ هِيَ أَعْطَفُ، وَأَلْطَفُ، وَأَرْحَمُ، وَأَحْنَا، وَأَرْأَفُ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ‏.‏

12601- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الأَنْصَارِيَّةَ أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ فَلَقِيهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى، فَأَخَذَ بِيَدِهِ لِيَنْتَزِعَهُ مِنْهَا وَنَازَعَهَا إِيَّاهُ حَتَّى أَوْجَعَ الْغُلاَمَ وَبَكَى، وَقَالَ‏:‏ أَنَا أَحَقُّ بِابْنِي مِنْكِ فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ، وَقَالَ‏:‏ رِيحُهَا وَحَرُّهَا وَفَرْشُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ‏.‏

وَمَحْسَرٌ‏:‏ سُوقٌ بَيْنَ قُبَا وَبَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَزَعَمَ لِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِنَّمَا لَقِيَ جَدَّتَهُ الشَّمُوسَ تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ‏.‏

12602- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ، أُمِّ أُمِّهِ فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ مُقْبِلاً قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ هِيَ أَحَقُّ بِهِ قَالَ‏:‏ فَمَا رَاجَعَهُ الْكَلاَمَ‏.‏

12603- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ تَيْمٍ أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الأَقْلَحِ، وَالأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الأَوْسِ‏.‏

12604- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ‏:‏ طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا بِشَيْءٍ حَامِلاً، وَلاَ وَالِدًا، وَلاَ مُرْضِعًا، وَلاَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلاَ ابْنَهُ، حَتَّى أَنْشَأَ النَّاسُ مَرَّةً فِي الْحَجِّ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَالأَبُ فِي الرُّفْقَةِ‏:‏ يَا فُلاَنُ أَتَرَى ابْنَكَ فِي الرُّفْقَةِ أَتَعْرِفُهُ إِنْ رَأَيْتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ وَاللهِ قَالَ‏:‏ هَذَا ابْنُكَ فَجَبَذَ بِخِطَامِهِ فَانْطَلَقَ فَلَمَّا قَدِمَا لِعُمَرَ احْتَجَزَتْ أُمُّهُ بِرِدَائِهَا، ثُمَّ ارْتَجَزَتْ فَقَالَتْ‏:‏

خَلُّوا إِلَيْكُمْ يَا عُبَيْدَ الرَّحْمَنِ *** الْحَمْلُ حَوْلٌ وَالفِصَالُ حَوْلاَنِ

فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَهَا فَقَالَ‏:‏ خَلُّوا عَنْهَا فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الْفَتَى فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ‏.‏

12605- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمٌّ فِي ابْنٍ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏:‏ فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ‏.‏

12606- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ‏:‏ اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ فِي صَبِيٍّ فَقَالَ‏:‏ هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ‏.‏

12607- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ قَضَى عُمَرُ فِي خِلاَفَتِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ‏.‏

12608- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ‏:‏ اخْتَصَمَ عَمٌّ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ جَدْبُ أُمِّكَ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ‏.‏

12609- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْجَرْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ‏:‏ خَاصَمَتْ فِي أُمِّي عَمِّي مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ فَجَاءَ عَمِّي وَأُمِّي فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ فَقَصَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ أُمُّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَمُّكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ بَلْ أُمِّي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الثَّلاَثَ فِي كُلِّ شَيْءٍ‏.‏ فَقَالَ لِي‏:‏ أَنْتَ مَعَ أُمِّكِ وَأَخُوكَ هَذَا إِذَا بَلَغَ مَا بَلَغْتَ خَيْرٌ كَمَا خُيِّرْتَ قَالَ‏:‏ وَأَنَا غُلاَمٌ‏.‏

12610- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصْلِحُهُمْ قَالَ‏:‏ فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٌ وَأَبْعِرَةٌ فَقَالَ‏:‏ مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلاَءِ‏.‏

12611- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ جَاءَتْ أُمٌّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا غُلاَمُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ‏.‏

12612- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ، سُلَيْمًا مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ‏:‏ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا قَدْ أَغْنَاهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ‏:‏ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي‏.‏ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي‏؟‏ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أَقُولُ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ زَوْجُهَا‏:‏ مَنْ يُحَاقُّنِي عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، يَا غُلاَمُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ‏.‏ فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ‏.‏

12613- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَجْلَحُ قَالَ‏:‏ إِنِّي لأَوَّلُ خَلْقِ اللهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتِ الْجَدَّةُ‏:‏

أَبَا أُمَيَّةَ أَتَيْنَاكَ وَأَنْتَ الْمَرْؤُ نَأْتِيهِ‏.‏

أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ وَكِلْتَانَا نُفَدِّيهِ‏.‏

غُلاَمٌ هَالِكُ الْوَالِدْ رَجَاءً أَنْ تُرَّبِيهِ‏.‏

فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ لَمَا نَازَعْتُكِ فِيهِ‏.‏

تَزَوَّجْتِ فَهَاتِيهِ وَلاَ يَذْهَبْ بِكِ التِّيهُ‏.‏

أَلاَ يَا أَيُّهَا الْقَاضِي فَهَذِي قِصَّتِي فِيهِ‏.‏

فَقَالَتِ الأُمُّ‏:‏

أَلاَ يَا أَيُّهَا الْقَاضِي لَقَدْ قَالَتْ لَكَ الْجَدَّهْ‏.‏

حَدِيثًا فَاسْتَمِعْ مِنِّي وَلاَ يُنْظُرْكَ لِي رَدَّهْ‏.‏

أُعَزِّي النَّفْسَ عَنِ ابْنِي وَكِبْدِي حَمَلَتْ كِبْدَهْ‏.‏

فَلَمَّا كَانَ فِي حِجْرِي يَتيمًا ضَائعًا وَحْدَهُ‏.‏

تَزَوَّجْتُ لِذِي الْخَيْرِ لِمَنْ يَضْمَنُ لِي رِفْدَهْ‏.‏

وَمَنْ يَبْذُلُ لَهُ الْوُدَّ وَمَنْ يَكْفِينِي فَقْدَهْ‏.‏

فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ قُومَا عَنْكُمَا إِلَى الْعَشِيَّةِ، فَرَجَعَتَا إِلَيْهِ فَقَالَ‏:‏

قَدْ سَمِعَ الْقَاضِي الَّذِي قُلْتُمَا فَقَضَى بَيْنَكُمَا ثُمَّ فَصَلْ‏.‏

بِقَضَاءٍ بَارِزٍ بَيْنَكُمَا وَعَلَى الْقَاضِي جَهْدٌ إِنْ عَدَلْ‏.‏

قَالَ لِلجَّدَّةِ‏:‏

بِينِي بِالصَّبِي ابْنُكِ لُبُّكِ مِنْ ذَاتِ الْعِلَلْ‏.‏

إِنَّهَا لَوْ رَضِيتْ كَانَ لَهَا قَبْلَ دَعْوَاهَا الْبَدَلْ‏.‏

باب وَلَدُ الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ

12614- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ، وَالعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ‏:‏ أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ‏.‏

12615- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي وَلَدِ الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ فَقَالَ‏:‏ أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لأَنَّهَا حُرَّةٌ‏.‏

باب الْمُسْلِمُ لَهُ وَلَدٌ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ

12616- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ الْبُتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ قَالَ‏:‏ فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَبَ هَاهُنَا، وَالأُمَّ هَاهُنَا، ثُمَّ خَيَّرَهُ وَقَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ‏.‏

باب الْمُرْتَدِّينَ

12617- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ‏.‏ فَقَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَالِرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ‏.‏

12618- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً‏.‏

12619- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ‏:‏ إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَاعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ‏.‏

12620- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ قُتِلَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

باب مَنْ فَرَّقَ الإِسْلاَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

12621- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأَخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا‏.‏ ذَكَرَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا قَالَ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ يُمْسِكُ الأَرْبَعَ الأُولَ‏.‏

12622- عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُمْسِكُ الأَرْبَعَ الأُولَ‏.‏ وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏.‏

12623- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الأُخْتَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُفَارِقُ الآخِرَةَ، وَيُقِرُّ عَلَى الأُولَى، وَلاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا‏.‏

12624- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الأَسَدِيِّ قَالَ‏:‏ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا‏.‏

12625- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرَّقَ الإِسْلاَمُ بَيْنَ أَرْبَعٍ، وَبَيْنَ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ حُمِينَةُ ابْنَةُ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ كَانَتْ عِنْدَ خَلَفِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عُمَارَةَ الْخُزَاعِيِّ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا الأَسْوَدُ بْنُ خَلَفٍ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ كَانَتْ عِنْدَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَأُمُّ عُبَيْدٍ بِنْتُ ضَمْرَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَزِيرٍ كَانَتْ عِنْدَ الأَسْلَتِ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا أَبُو قَيْسِ بْنِ الأَسْلَتِ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمُلَيْكَةُ بِنْتُ خَارِجَةَ بْنِ سِنَانِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَبَّانِ بْنِ سِنَانٍ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانِ بْنِ سِنَانٍ وَجَاءَ الإِسْلاَمُ وَعِنْدَ الْقَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَدَلٍ الأَسَدِيِّ ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ طَلِّقْ وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا وَطَلِّقْ أَرْبَعًا فَجَعَلَتْ هَذِهِ تَقُولُ‏:‏ أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ، وَتَقُولُ هَذِهِ‏:‏ أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالقَرَابَةَ‏.‏

قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ وَجَاءَ الإِسْلاَمُ وَعِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ سِتُّ نِسْوَةٍ‏:‏ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَآمِنَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَبَرَزَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ يَا لَيْلُ الثَّقَفِيِّ، وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ مُلاَعِبِ الأَسِنَّةِ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَأُمُّ وَهْبٍ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيِّ‏:‏ فَطَلَّقَ أُمَّ وَهْبٍ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَكَانَتْ عَجُوزًا، وَفَارَقَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ أَبِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ فَاخِتَةُ بِنْتُ الأَسْوَدِ، وَكَانَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ مِنْ آخِرِ مَنْ نَكَحَ، وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ أَمْسَكَ حَتَّى طَلَّقَ عَاتِكَةَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏.‏

12626- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ وَجَاءَ الإِسْلاَمُ وَعِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَشْرُ نِسْوَةٍ، وَعِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَعِنْدَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ سِتُّ نِسْوَةٍ، قَالَ عَمْرٌو‏:‏ هُنَّ سِتٌّ مِنْ جُمَحَ‏.‏

12627- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ، عَنِ الدَّيْلِمِيِّ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُطَلِّقَ الأُخْرَى‏.‏

12628- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَالَ‏:‏ يُمْسِكُ الأُولَ الأَرْبَعَ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الأُخَرِ‏.‏

12629- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ قَالَ‏:‏ يُمْسِكُ الأَولَى مِنْهُمَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ يَخْتَارُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ‏.‏

12630- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ، أَنَّ رَجُلاَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ‏:‏ لَتُفَارِقِنَّ إِحْدَاهُمَا، أَوْ لأَضْرَبِنَّ عُنُقَكَ‏.‏

باب‏:‏ مَتَى أَدْرَكَ الإِسْلاَمَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ طَلاَقٍ

12631- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ‏:‏ قَرَأْنَا عَلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ؛ أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِوَارِثِهِ عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ طَلاَقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ الرِّبَا فَمَا أَدْرَكَ الإِسْلاَمُ مِنْ رِبًا لَمْ يُقْبَضْ رُدَّ إِلَى الْبَايِعِ رَأْسُ مَالِهِ وَطُرِحَ الرِّبَا، وَذُكِرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثِهِمْ وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ لِيرْجِعَهَا فَأَبَى‏.‏

12632- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ مِنْ طَلاَقٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ مِيرَاثٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا بَلَغَنَا إِلاَّ ذَلِكَ‏.‏

12633- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

12634- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ‏.‏

12635- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ‏.‏

12636- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلاَّ أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ‏.‏

12637- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ لَمْ يُقْسَمْ قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ‏.‏

12638- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ‏.‏

12639- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ وَلَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلاَّ كُنَّ عِنْدَهُمْ فِي الإِسْلاَمِ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ‏.‏

12640- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدِّدْ نِكَاحًا‏.‏ وَذَكَرَ مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏.‏

12641- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا‏.‏

12642- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ‏:‏ فَلاَ حَقَّ لَهُ لأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالعَبِيدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ‏.‏

12643- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَخْبَرَهُ، وَكَانَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَدِيجَةِ قَالَ‏:‏ فَجِيءَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِدِّ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ قَالَ عَمْرٌو‏:‏ فَلاَ أَظُنَّهُمَا إِلاَّ أَقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ‏.‏

12644- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ، يَعْنِي‏:‏ مُشْرِكًا، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِكَاحِهِمَا‏.‏

12645- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعُلِمْتُ بِإِسْلاَمِي مَعَهَا‏:‏ فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ‏.‏

12646- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضِهِنَّ غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ وَأَزْوَاجُهُنَّ، حِينَ أَسْلَمْنَ، كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإِسْلاَمِ فَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَبَعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ خَلَفِ بِرِدَاءٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَنْ يَقْدِمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَ أَسْلَمَ وَإِلاَ سَيَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهْرَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ فَقَالَ‏:‏ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَتَانِي بِرِدَائِكَ، يَزْعُمُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ، إِنْ رَضِيتَ مِنِّي أَمْرًا قَبِلْتَهُ، وَإِلاَّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ قَالَ‏:‏ لاَ، وَاللهِ لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تَبِينَ لِي‏.‏

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِبَلَ هَوَازِنَ بِجَيْشٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلاَحًا عِنْدَهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ‏:‏ أَطَوْعًا، أَوْ كَرْهًا‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ، بَلْ طَوْعًا، فَأَعَارَهُ صَفْوَانُ الأَدَاةَ وَالسِّلاَحَ الَّتِي عِنْدَهُ، وَسَارَ صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ، وَاسْتَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ فَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الإِسْلاَمِ حَتَّى قَدِمَ الَيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ حَتَّى قَدِمَتِ الَيَمَنَ فَدَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ، فَقَدِمَتْ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحًا، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغْنَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلاَّ فَرَّقَ هِجْرَتَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْكَافِرِ إِلاَّ أَنْ يَقْدِمَ مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ عَلَيْهَا مُهَاجِرًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا‏.‏

12647- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِكَاحِهِمَا‏.‏

12648- عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ‏.‏

12649- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَاجَرَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ الأُولَى، وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بِمَكَّةَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ شَهِدَ أَبُو الْعَاصِ بَدْرًا مُشْرِكًا، فَأُسِرَ فَفَدَى، وَكَانَ مُوسِرًا، ثُمَّ شَهِدَ أُحُدًا أَيْضًا مُشْرِكًا، فَرَجَعَ عَنْ أُحُدٍ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ مَكَثَ بِمَكَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا فَأَسَرَهُ بِطَرِيقِ الشَّامِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ، ثُمَّ لَمْ يُجِزْ جِوَارَ امْرَأَةٍ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَكَانَ عُمَرُ خَطَبَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانِي ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فَقَالَتْ‏:‏ أَبُو الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، وَقَدْ كَانَ نِعْمَ الصِّهْرُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالرَّوْحَاءِ مَقْفِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَتْحِ، فَقَدِمَ عَلَى جُمَانَةَ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ مُشْرِكَةٍ، فَأَسْلَمَتْ فَجَلَسَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَأَسْلَمَ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى نِسَائِهِمْ مُشْرِكَاتٍ فَأَسْلَمْنَ فَجَلَسُوا عَلَى نِكَاحِهِمْ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ مَخْرَمَةَ شَفَا ابْنَةَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَامْرَأَةُ حَكِيمٍ زَيْنَبَ بِنْتَ الْعَوَّامِ، وَامْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ هِنْدَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ‏.‏

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ وَكَانَ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ عَاتِكَةَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ آمِنَةُ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَسْلَمَتْ أَيْضًا مَعَ عَاتِكَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، ثُمَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ بَعْدَ مَا قَامَ عَلَيْهِمَا‏.‏

12650- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ‏:‏ يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِلاَ فَرَّقَ الإِسْلاَمُ بَيْنَهُمَا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الإِسْلاَمُ كَمَا تُخْلَعُ الأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ‏.‏

12651- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏ قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا‏.‏

12652- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُشْرِكِينَ الْمُعَاهِدِينَ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ كُلُّ فُرْقَةٍ طَلاَقٌ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ أَصْحَابُنَا‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلاَقٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلاَقٍ‏.‏